المسئولية القانونية لتجنيد الاطفال
المسؤولية القانونية من تقرير اطفال لا بنادق
الطفل: هو كل إنسان يقل عمره عن 18 عاماً بموجب القانون اليمني.
صدَّقت اليمن على اتفاقية حقوق الطفل في 01 مايو 1991م وتم إصدار قانون بشأنها.
الدستور اليمني النافذ أكد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية، وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، وجاء في المادة (149) من قانون حقوق الطفل اليمني لسنة 2002م (تعمل الدولة اليمنية على احترام قواعد القانون الدولي المنطبق عليها في المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحمايته من خلال “حظر حمل السلاح على الأطفال – حماية الأطفال من آثار النزاع المسلح – حماية الأطفال الذين يعانون من قضايا الثأر – عدم إشراك الأطفال إشراكاً مباشراً في الحرب – عدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة”.
يعرف القانون الدولي الإنساني الطفل الجندي على أنه (كل إنسان لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة).
ويُشار بلفظ التجنيد إلى (الإلحاق الإلزامي أو القسري أو الطوعي للأطفال في أنواع من القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة) (تجنيد الأطفال)، حيث يشير إلى استخدام القوات النظامية أو الجماعات المسلحة للأطفال في أي صفة، بما في ذلك (استخدام الأطفال ذكوراً وإناثاً كمقاتلين أو طهاة أو حمالين أو مراسلين أو جواسيس).
صدَّقت اليمن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في 23 /8 /2004م ونصت المادة رقم (1) على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية.
ونصت المادة رقم (2) على أن تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة.
ونصت المادة (3) على، ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة في الفقرة 3 من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية.
توفر الحرب الدائرة في اليمن، منذ سنوات، بيئة خصبة للحوثيين والجماعات المتطرفة الأخرى لاستقطاب الأطفال والزّج بهم في معارك الموت، وتُعد هذه الجريمة واحدة من أبرز الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الحوثيون بشكل متفاخر ضد حقوق الإنسان في اليمن وأمام مرأى ومسمع العالم، خاصة في ظل عدم وجود عقوبات أممية رادعة، وبالنظر لكيفية تجنيد الحوثيين للأطفال، والمهام التي توكل لهم، فإنهم يتعرضون لأضرار صحية واجتماعية ونفسية وأسرية بليغة
اتفاقيات وبرتوكولات ذات صلة صدَّقت عليها الجمهورية اليمنية:
صدَّقت اليمن على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية في 9 /2 /1987م.
صدَّقت اليمن على اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب عام 16/7/1970م.
صدَّقت اليمن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في 23 /8 /2004م.
صدَّقت اليمن على الاتفاقية رقم (182) بشأن خطر سوء أشكال عمل الأطفال (منظمة العمل الدولية) في 28/12/1999م وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة. صدَّقت اليمن على الاتفاقية رقم (58) بشأن الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في العمل البحري (معدل).. (منظمة العمل الدولية) في 14/4/1969م